تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه : أنه يباح له التظليل من غير فدية .

وعنه : أنه يفرق بين الزمان اليسير والكثير .

وله أن يجلس في الخيمة ، وتحت السقوف والأشجار ، وأن ينصب حياله ثوبًا يقيه الحر والبرد ، وأن يضع يديه على رأسه ، ويحمل عليه ما شاء ، ولا فدية عليه رواية واحدة .

ويحرم عليه لبس المخيط على الوجه الذي خيط له وقصد به ، وهو : أن يشتمل عليه بالخياطة ، فلو اتزر [ بالقميص ](1) أو بإزار ملفق وعقدهما في وسطه جاز من غير فدية .

وله أن يتشح بالقميص وبالرداء(2) ولا يعتقدهما عليه ، ولا يزرهما عليه بزر وعروة ، ولا يغرز أطرافهما في إزاره ، ولا يشوكهما بشوكة ونحوها ، فإن فعل شيئًا من ذلك لزمته الفدية .

فإن لبس القباء والدواج(3) ، ولم يدخل يديه في الكمين جاز ولا فدية عليه ، نقله الخرقي .

وحكى عنه ابن أبي موسى رواية أخرى : أنه لا يجوز أيضًا فإن فعل افتدى .

وله أن يلبس السراويل مع عدم الإزار من غير فتق ، ويلبس الخفين مع

(1) في ( ب ) : بقميص .

(2) قال في لسان العرب 2/ 633 : والتوشح بالثوب أن يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفيها على صدره . وقيل : إن التوسح بالرداء مثل التأبط والاضطباع وهو أن يدخل الثوب من يده اليمنى فيبقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم .

(3) القباء : العباءة . والدواج : ضرب من الثياب . قال ابن دريد ، لا أحسبه عربيًْا صحيحًْا . انظر : لسان العرب 2/ 277 .

المستوعب · الصفحة ٤٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٦١