وعنه : أنه يباح له التظليل من غير فدية .
وعنه : أنه يفرق بين الزمان اليسير والكثير .
وله أن يجلس في الخيمة ، وتحت السقوف والأشجار ، وأن ينصب حياله ثوبًا يقيه الحر والبرد ، وأن يضع يديه على رأسه ، ويحمل عليه ما شاء ، ولا فدية عليه رواية واحدة .
ويحرم عليه لبس المخيط على الوجه الذي خيط له وقصد به ، وهو : أن يشتمل عليه بالخياطة ، فلو اتزر [ بالقميص ](1) أو بإزار ملفق وعقدهما في وسطه جاز من غير فدية .
وله أن يتشح بالقميص وبالرداء(2) ولا يعتقدهما عليه ، ولا يزرهما عليه بزر وعروة ، ولا يغرز أطرافهما في إزاره ، ولا يشوكهما بشوكة ونحوها ، فإن فعل شيئًا من ذلك لزمته الفدية .
فإن لبس القباء والدواج(3) ، ولم يدخل يديه في الكمين جاز ولا فدية عليه ، نقله الخرقي .
وحكى عنه ابن أبي موسى رواية أخرى : أنه لا يجوز أيضًا فإن فعل افتدى .
وله أن يلبس السراويل مع عدم الإزار من غير فتق ، ويلبس الخفين مع
(1) في ( ب ) : بقميص .
(2) قال في لسان العرب 2/ 633 : والتوشح بالثوب أن يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفيها على صدره . وقيل : إن التوسح بالرداء مثل التأبط والاضطباع وهو أن يدخل الثوب من يده اليمنى فيبقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم .
(3) القباء : العباءة . والدواج : ضرب من الثياب . قال ابن دريد ، لا أحسبه عربيًْا صحيحًْا . انظر : لسان العرب 2/ 277 .