تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقران : أن يجمع بين الحج والعمرة في الإحرام من الميقات ، أو يكون قد أحرم بالعمرة منفردة ، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف ، فتدخل أفعال العمرة في الحج ، فيقتصر على أفعال الحج ، ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام وعمرته في إحدى الروايات ، اختارها الخرقي والقاضي .

والثانية : يجزئه لهما الإحرام والحلاق ، ويلزمه أن يطوف لهما طوافين ويسعى لهما سعيين .

والثالثة : لا يسقط عنه فعل العمرة بالقران بحال وإن طاف لهما طوافين ، وسعى لهما سعيين ، بل يلزمه عمرة مفردة بإحرام مفرد ، وهي اختيار أبي بكر وأبي حفص .

[ فأما ](1) عمرة التمتع فتجزئ عن عمرة الإسلام قولاً واحدًا .

والمفرد متى أدخل العمرة على الحج لم يصح ذلك ولم يصر قارنًا .

ويستحب للمفرد والقارن اللذين لا هدي معهما أن يفسخا نيتهما لما أحرما به قبل وقوفهما بعرفة ، وينويا إحرامهما ذلك لعمرة مفردة ، فإذا فرغا منها وتحللا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين .

ومن كان منهما معه هدي أو قل وقف بعرفة ، لم ينفسخ نسكه بفسخه .

ولا يستحب لأحد أن يحرم بنية الفسخ .

والأفضل للمتمتع أن يحرم بعد الزوال من يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة .

ويجب على المتمتع دم نسك بست شرائط :

(1) في ( ب ) : وأما .

المستوعب · الصفحة ٤٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٥٣