تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجهه عنها ، فقيل له : يا رسول الله إنها مسرولة فقال : "اللهم اغفر للمسرولات"(1) .

وفي بعض الأحاديث عنه : أنه كره السراويلات المخرفجة ، يعني : الواسعة البواتك .

ويكره من اللباس ما يشتهر به عند الناس ، ويجري بصاحبه وينقص مروءته بينهم .

ويستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين ، أو إلى شراك النعلين ، وطول الكم ما يستر الأصابع ، وطول الإزار إلى مداق الساقين ، وقيل : إلى الكعبين .

ويزيد طول ذيل المرأة على ذيل الرجل ، وأقله شبر ، وأكثرة ذراع لئلا تبدو قدميها ، وهذا في حق من تمشي بين الرجال ؛ كنساء العرب اللاتي يمشين في الحلل والحصراء . فأما نساء المدن اللاتي [ في بيوتهن ](2) لا يراهن رجل أجنبي ، فيكون ذيلها كذيل الرجل .

ولا يحل لأحد أن يجر ذيله بطرًا وخيلاء .

ولا تختمر المرأة كخمار الرجل ، بل تختمر لية أو ليتين .

ويكره للرجال والنساء لبس الرقيق من الثياب ، وهو ما يصف البشرة غير العورة ، ولا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها أو مالكها .

ويكره أن يتشبه الرجل بزي المرأة ، وأن تتشبه المرأة بزي الرجل في لباس وغيره ، أو أن يتجرد رجلان أو امرأتان في إزار أو لحاف ولا ثوب بينهما .

(1) مجمع الزوائد : كتاب اللباس ، باب في السراويل 5/ 122 .

(2) في ( ب ) : يمشين في بيوتهن .

المستوعب · الصفحة ٢٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٦٥