تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محرم .

ولا يجوز لمسلمة أن تبدي شيئًا من زينتها إلا لزوجها ، أو لذوي أرحامها ، أو لمسلمة مثلها ، فأما الذمية فلا .

ويستحب التكتم في اليسار ، ولا يعنف من تختم في اليمين إذا كان متأولاً .

ويكره للرجال التختم في الوسطى والسبابة ؛ لما روى : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليًا عليه السلام عن ذلك(1) .

والتكتم بالعقيق مستحب لأنه مبارك .

ويكره [ للرجال والنساء ](2) التختم بالحديد أو بالصفر .

وخير ما لبسه الأخيار وكفن به الموتى البياض .

ولا بأس بلبس السواد عمامة كان أو غيرها .

ويكره للرجال لبس الأحمر ، ولا يكره للنساء .

وتكره الميثرة الحمراء .

ولا بأس بلبس البلامق وهي الأقبية ، قد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

ولبس النبي صلى الله عليه وسلم الصوف ، واحتذى المخصوص ، ولبس خشنًا . وقال : "البذاذة من الإيمان"(3) ومعناه : التواضع في اللباس .

وقد مدح السراويل بقوله عليه السلام : "السراويل نصف الكسوة"(4) .

وروي عنه - عليه السلام - أنه مر عليه بامرأة باكية فسقطت ، فأدار

(1) صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب اللباس والزينة 14/ 71 .

(2) في ( ب ) : النساء والرجال .

(3) سنن أبي داود ، كتاب اللباس 4/ 75 - 76 . وسنن ابن ماجة ، كتاب الزهد 2/ 1379 .

(4) لم أقف على تخريجه .

المستوعب · الصفحة ٢٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٦٤