تخطَّ إلى المحتوى

يختلف المذهب أنه لا يكفر والله تعالى أعلم .

باب مواقيت الصلاة :

الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة خمس :

الفجر : وتسمى الصبح ، وهي ركعتان .

وأول وقتها : انصداع الفجر الثاني ، وهو : الضياء المعترض من أقصى المشرق ذاهبًا من القبلة إلى دبرها حتى يرتفع فيعم الأفق ولا ظلمه بعده .

وآخر وقتها : طلوع الشمس .

والتغليس(1) بها أفضل في الصيف والشتاء .

وعنه : الاعتبار بحال المأمومين ، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار .

ثم الظهر : وهي أربع ركعات .

وأول وقتها : إذا زالت الشمس عن كبد السماء ، ويعرف ذلك بزيادة ظل الشخص بعد تناهي قصره .

وآخر وقتها : إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال .

[ وقد يختلف فيء الزوال ](2) فيطول في الشتاء ، ويقصر في الصيف .

وما كان من البلاد تحت [ وسط ](3) قبة الفلك ، فإن ظل الشخص هناك يتداخل في بنيانه حال قيام الشمس ، حتى لا يبق للشخص ظل ، فيعرف الزوال هناك : بأن يظهر للشخص فيء من نحو المشرق ، فيعلم أن الشمس قد زالت إلى نحو المغرب .

(1) الغلس بفتحتين : ظلام آخر الليل ، وغلس القوم تغليسًا : خرجوا بغلس ، وغلس في الصلاة : صلاها بغلس . انظر المصباح المنير ص : 450 .

(2) ساقطة من : ( ب ) .

(3) ساقطة من : ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ١٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.