يختلف المذهب أنه لا يكفر والله تعالى أعلم .
باب مواقيت الصلاة :
الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة خمس :
الفجر : وتسمى الصبح ، وهي ركعتان .
وأول وقتها : انصداع الفجر الثاني ، وهو : الضياء المعترض من أقصى المشرق ذاهبًا من القبلة إلى دبرها حتى يرتفع فيعم الأفق ولا ظلمه بعده .
وآخر وقتها : طلوع الشمس .
والتغليس(1) بها أفضل في الصيف والشتاء .
وعنه : الاعتبار بحال المأمومين ، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار .
ثم الظهر : وهي أربع ركعات .
وأول وقتها : إذا زالت الشمس عن كبد السماء ، ويعرف ذلك بزيادة ظل الشخص بعد تناهي قصره .
وآخر وقتها : إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال .
[ وقد يختلف فيء الزوال ](2) فيطول في الشتاء ، ويقصر في الصيف .
وما كان من البلاد تحت [ وسط ](3) قبة الفلك ، فإن ظل الشخص هناك يتداخل في بنيانه حال قيام الشمس ، حتى لا يبق للشخص ظل ، فيعرف الزوال هناك : بأن يظهر للشخص فيء من نحو المشرق ، فيعلم أن الشمس قد زالت إلى نحو المغرب .
(1) الغلس بفتحتين : ظلام آخر الليل ، وغلس القوم تغليسًا : خرجوا بغلس ، وغلس في الصلاة : صلاها بغلس . انظر المصباح المنير ص : 450 .
(2) ساقطة من : ( ب ) .
(3) ساقطة من : ( ب ) .