القدرة .
فإن عجز عن شيء من جميع ذلك ، ولم يمكنه الخروج منها ، صلى على حسب إمكانه ولا إعادة عليه .
ويسجد على أرض السفينة أو على ما فيها ، ولا يجزئه السجود على يده .
فإن كان في السفينة جماعة وأمكنهم أن يصلوا جماعة قيامًا صلوا ، وإن أمكن أن يقوم بعضهم دون بعض ، قام من أمكنه وانتظرهم الباقون حتى إذا فرغوا من الصلاة جسوا ، وقام الباقون فصلوا ، هذا مع اتساع الوقت ، فإن ضاق بهم الوقت صلى كل واحد منهم على حسب إمكانه .
وإن عجزوا عن القيام فهل يصلون جماعة ؟ على روايتين ، ذكرهما ابن أبي موسى .
وللمسافر أن يتنفل بالصلاة في السفينة ، ولا يجب عليه أن يدور فيها إلى القبلة كلما دارت به السفينة .
والمصلوب يصلي على حسب إمكانه ، ولا إعادة علبه إن كان متوضئًا ، فإن لم يقدر على وضوء ولا تيمم صلى ، وفي الإعادة روايتان .
ولا بأس بالصلاة على الحصر والبسط والطنافس(1) ، فإن كان فيها تصاوير رجونا أن يجزئه .
فصل في المساجد :
روى الإمام أحمد ، ومسلم ، والترمذي ، عن ثلاثة عشر من الصحابة
(1) الطنافس : جمع طنفسة بكسر الطاء والفاء ، وفي لغة بفتحتين وهي : بساط له خمل رقيق ، وقيل : هو ما يجعل تحت الرحل على كتفي البعير . انظر : المصباح المنير 374 .