تخطَّ إلى المحتوى

وقيل : لا يستحب .

ولا يجوز لأحد أن يؤم في مسجد له إمام راتب قبل إمامه إلا بإذنه ، أو يكون له عذر ، وينتظر ويراسل ما لم يخف خروج الوقت .

ومن صلى في المسجد أو في غيره جماعة أو فرادى ثم حضر إمام الحي ، استحب له إعادة تلك الصلاة معه ، إلا أن تكون مغربًا فلا يعيدها .

وعنه : يعيدها أيضًا ويشفعها برابعة .

ولا تكره إعادة الجماعة مع غير إمام الحي في شيء من المساجد ، إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكره ذلك فيهما .

باب صفة الأئمة :

لا تصح إمامة كافر ، ولا مجنون ، ولا أخرس ، لا بأخوس ، ولا بناطق ، نص عليه في رواية حنبل .

وقد توقف في إمامة الأقطع فقال أبو بكر : لا تصح ، وقال القاضي : تصح .

ولا تصح إمامة العاجز عن القيام أو الركوع أو السجود بالقادر على ذلك ، وتصح إمامته بأمثاله ، وسواء كان عجزه لقيد به أو [ لمرض ](1) يرجى زواله ، [ أو لا يرجى زواله ](2) إلا إمام الحي إذا كان عجزه لمرض يرجى زواله ، فيصح أن يؤم القادرين على الإتيان بجميع أركان الصلاة ثم ننظر : [ فإن كان ابتدأ ](3) بهم الصلاة جالسًا صلوا خلفه جلوسًا ، فإن صلوا قيامًا فهل تصح صلاتهم ؟ على وجهين .

(1) في ( ب ) : مرض .

(2) ساقط من ( ب ) .

(3) في ( أ ) : فإن ابتدأ .

المستوعب · الصفحة ٢٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.