تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه : أنه مخير إن شاء سلم وإن شاء لم يسلم .

وهل يفتقر إلى تشهد قبل السلام ؟ فيه وجهان .

ويعتبر في سجود التلاوة والشكر من الشرائط ما يعتبر في صلاة النافلة . وسجود الشكر سجدة واحدة مستحبة ، عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة ، ولا يجوز فعله في الصلاة .

باب سجود السهو :

الموجب لسجود السهو على ضربين : زيادة ، ونقصان .

أما الأول : فكل زيادة لو أتى بها المصلي عمدًا بطلت صلاته ، فإذا أتى بها سهوًا ولم تبطل صلاته وجب عليه سجود السهو ، سواء كانت فعلاً كالقيام والقعود والركوع والسجود ، أو قولاً كالسلام من نقصان والكلام على إحدى الروايتين ، وفيه احتراز من الكلام على الرواية الأخرى ، ومن الحدث ، ومن العمل الكثير ، ومن استدبار القبلة وما أشبه ذلك مما يبطل الصلاة عمده و سهوه .

وإذا قام المصلي إلى ثالثة في الفجر ، أو رابعة في المغرب ، أو خامسة في الرباعية ساهيًا ثم ذكر ؛ فإنه يرجع إلى ترتيب صلاته ، سواء كان قد سجد في الركعة الزائدة أو لم يسجد ، نص عليه .

ثم نظر : فإن لم يكن قد تشهد لصلاته ، جلس فتشهد وسجد للسهو وسلم ، وصلاته صحيحة سواء كان قد قعد في آخر صلاته أو لم يقعد .

وإن كان قد تشهد آخر صلاته وقبل قيامه إلى الزائدة ، سجد للسهو في الحال وسلم ، ولم يحتج إلى إعادة التشهد .

المستوعب · الصفحة ٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢١٣