تخطَّ إلى المحتوى

عنده ، وإن كان مالك البيت .

وقال ابن حامد : مالك البيت أحق من الستأجر .

وذو السلطان - وهو الإمام والقاضي - أولى من إمام المسجد ومن صاحب البيت في أحد الوجهين ، وفي الآخر : هما أولى منه .

وكل ذي سلطان أولى من جميع نوابه ، والمقيم أولى من المسافر ، والحضري أولى من البدوي ، والحر أولى من العبد ، والأعمى في الإمامة كالبصير من غير كراهة .

وقال أبو الخطاب : البصير أولى .

باب موقف الإمام والمأموم :

السنة : أن يقف الإمام قدام المأمومين ، فإن وقف في وسطهم ، أو وقفوا على يمينه جاز .

ومن وقف من المأمومين قدام الإمام ، أو على يساره وليس على يمينه أحد ، لم تصح صلاته ، واحدًا كان أو جماعة ، وسواء كان خلف الإمام صف أو لم يكن .

وموقف إمام العراة في وسطهم ، وكذلك المرأة إذا صلت بالنساء .

وإذا كان المأموم [ رجلاً ](1) واحدًا فموقفه على يمين الإمام . فإن جاء آخر فإنه يكبر معه ويخرجان إلى وراء الإمام ، فإن كبرا عن يساره جاز ويخرجهما بيديه إلى ورائه ، ولا يتقدم الإمام عن موضعه إلا أن يكون وراءه ضيقًا .

فإن كان المأموم صبيًا واحدًا فموقفه عن يمين الإمام .

(1) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٢٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.