تخطَّ إلى المحتوى

باب ما يبطل الصلاة وما يعفى عنه فيها :

يبطل الصلاة كل ما يبطل الطهارة ، وقد سبق ذكر ذلك في مواضعه .

وعنه فيمن سبقه الحدث في الصلاة والماء قريب منه : أنه يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته .

وعنه : إن كان من غير السبيلين بنى ، وإن كان من أحدهما ابتدأ .

فإن خيل إليه في صلاته أنه قد أحدث لم يلتفت إلى ذلك ، ولم يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتًا أو يشم ريحًا ؛ للحديث الذي ذكرناه في آخر باب نواقض الطهارة .

وإن كان ذلك في غير الصلاة فهو على طهارته أيضًا ، والأحوط أن يتوضأ .

ويبطل الصلاة ترك شيء من شرائطها لغير عذر ، عمدًا كان أو سهوًا مثل : إن التفت بجملته [ عن القبلة ](1) أو انكشف من عورته ما يفحش في النظر ونحو ذلك .

فإن كان عريانًا فرأى السترة على بعد منه بطلت صلاته ، وإن كانت قريبة ستر وبنى .

فإن ذكر في صلاة فرض أن عليه صلاة فرض أخرى - والوقت واسع - انقلبت نفلاً .

وإن كان الوقت ضيقًا وقلنا : لا يسقط الترتيب - بطلت التي هو فيها لتعيين الوقت للمذكورة .

وإذا بان أن إحرامه بها وقع قبل وقتها انقلبت نفلاً لفوات الشرط .

(1) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٢٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.