تخطَّ إلى المحتوى

[ وإذا ](1) أمكنه القيام أو القعود في أثناء صلاته ، انتقل إليه وبنى على صلاته .

وإذا أمكنه القيام دون الركوع والسجود ، لزمه أن يصلي قائمًا ويومىء بالركوع ، ثم يجلس فيومىء بالسجود .

ومن كان به مرض فقال ثقات من [ أهل ](2) الطب : إن صليت مستلقيًا ولم تنكب زال مرضك أو أمكن مداواتك ، جاز له ذلك .

باب صلاة المسافر :

الأسفار أربعة : واجب ؛ كسفر الحج والجهاد والهجرة ، وطاعة ؛ كزيارة الوالدين ، ومباح ؛ كسفر التجارة والتفرج . فهذه الثلاثة يستباح بها الترخص .

وعنه في سفر الفرجة رواية أخرى : أنه لا يبيح الترخص .

والرابع : معصية السفر الآبق ، والناشز ، والسفر لقطع الطريق ، أو للفجور ، أو لشرب الخمر أو لبيعها ونحو ذلك ، فهذا لا يبيح شيئًا من الترخص بحال .

وهل يمنع جواز مسح الحضر وهو يوم وليلة ؟ ذكر القاضي فيه وجهين .

وكذلك إذا عدم فيه الماء وصلى بالتيمم هل تلزمه الإعادة ؟ فيه وجهان ، أصحهما : تلزمه الإعادة .

ولا يباح له فيه أكل الميتة عند الضرورة وإن كان مباحًا في الحضر ؛ لأن

(1) في ( ب ) : وإن .

(2) زيادة من : ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٢٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.