تخطَّ إلى المحتوى

والثانية : يوم الجمعة ويقضي المذكورة ، ثم يقضي الجمعة ظهرًا أربعًا .

قال ابن أبي موسى : وعلى هذه الرواية يلزم من اتم به إعادة الجمعة ظهرًا .

فإن ذكر الفائتة عند قيامه إلى الجمعة وقبل الإحرام بها ، فالأولى أن يستخلف من يصلي بهم الجمعة ويقضي ما عليه ، ثم إن أدرك الجمعة صلى مع الإمام وإلا صلى ظهرًا .

فإن لم يفعل وصلى بهم الجمعة ، فعلى الروايتين على ما بينا في ضيق الوقت وسعته ؛ لأن الجمعة تفوت .

ومن نسي صلاة من صلوات يوم وليلة لا يعلم عينها ، وجب عليه قضاء جميع صلوات اليوم والليلة ، ويقصد بكل صلاة أنها الفائتة . وإن كانت من صلوات نهار قضي صلوات النهار خاصة .

باب الآذان والإقامة :

الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال ، للصلوات المكتوبات .

وهل هما سنة أو واجبان ؟ قال ابن أبي موسى : في ذلك روايتان : إحداهما : أنهما سنة ، إلا الأذان المحرم للبيع يوم الجمعة فإنه واجب .

والأخرى : أنهما من فروض الكفايات ، وظاهر هذه : أنهما واجبان على كل مصل من الرجال وجوب كفاية .

وحكى القاضي عن أبي بكر بن جعفر : أنهما فرض على الكفاية على أهل المصر ، قال : وأما غير أهل المصر من المسافرين فلا يجب عليهم .

واختاره القاضي في المجرد .

والصحيح : أنه لا فرق فيهما بين المصر والقرى ، ولا بين الحاضرين

المستوعب · الصفحة ١٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.