تخطَّ إلى المحتوى

وحكم النافلة حكم الفريضة في سجود السهو .

باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها :

يحرم فعل الصلاة النافلة التي لا سبب لها في خمسة أوقات :

بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس .

وبعد طلوعها حتى تبيض .

وحين الزوال حتى تزول .

وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس .

وحين غروبها حنى يتكامل غروبها .

وجميعها النهي فيها لأجل الوقت ، إلا بعد صلاة العصر فإن النهى فيه لأجل الفعل ، فمتى لم يصل هو العصر لم يحرم عليه التنفل بعد صلاة غيره وإن كان الوقت يسمى [ بعد ](1) صلاة العصر ، وسواء في ذلك مكة ويوم الجمعة وغيرهما .

فأما ما لها سبب كركعتي الفجر ، وركعتي الطواف ، وتحية المسجد ، وسجود التلاوة والشكر ، وإعادة الجماعة مع إمام الحي ، وصلاة الاستسقاء والكسوف ؛ فإنه يجوز أن يفعل منها ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر ، وركعتي الطواف حين يطوف ، ويعيد الجماعة رواية واحدة . وفي جواز فعل باقيها روايتان .

وكذلك في جواز قضاء الوتر وبقية السنن الراتبة في هذه الأوقات روايتان : أصحهما الجواز .

(1) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٢٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.