تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كان امرأة وحدها فموقفها خلف الإمام .

وإن كان رجلاً وصبيًا ، استحب أن يقف الرجل [ عن ](1) يمينه والصبي [ عن ](2) شماله .

وإن كان رجلاً وامرأة وقف الرجل [ عن ](3) ، يمين الإمام والمرأة خلفه ، وكذلك إن كان امرأة وصبيًا وقف الصبي [ عن ](4) يمينه والمرأة خلفه .

فإن كان امرأة وخنثى ، وقف الخنثى خلف الإمام والمرأة خلف الخنثى .

فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء ، تقدم إلى الإمام الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء .

وإن كانت امرأة واحدة مع رجال ، وقفت وحدها خلفهم ، وإن صلت في صفهم ولم تبطل صلاتها .

وهل تبطل صلاة من يليها ؟ توقف أحمد - رحمه الله - في ذلك ، ولأصحابنا فيه وجهان .

ولا تصح صلاة الرجل فذًا خلف الصف ، فإن خاف فوات ركعة مع الإمام فكبر فذا خلف الصف وصلى ركعة كاملة ، لم تنعقد صلاته عالمًا كان أو جاهلاً ، ذكره القاضي .

فإن كبر فذًا ثم دخل في الصف ، أو جاء آخر فوقف معه قبل رفع الإمام من الركوع ، صحت صلاته رواية واحدة ، وكان القياس يقتضي :

(1) في ( أ ) : على .

(2) مثل السابق .

(3) مثل السابق .

(4) مثل السابق .

المستوعب · الصفحة ٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٤١