وإن كان امرأة وحدها فموقفها خلف الإمام .
وإن كان رجلاً وصبيًا ، استحب أن يقف الرجل [ عن ](1) يمينه والصبي [ عن ](2) شماله .
وإن كان رجلاً وامرأة وقف الرجل [ عن ](3) ، يمين الإمام والمرأة خلفه ، وكذلك إن كان امرأة وصبيًا وقف الصبي [ عن ](4) يمينه والمرأة خلفه .
فإن كان امرأة وخنثى ، وقف الخنثى خلف الإمام والمرأة خلف الخنثى .
فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء ، تقدم إلى الإمام الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء .
وإن كانت امرأة واحدة مع رجال ، وقفت وحدها خلفهم ، وإن صلت في صفهم ولم تبطل صلاتها .
وهل تبطل صلاة من يليها ؟ توقف أحمد - رحمه الله - في ذلك ، ولأصحابنا فيه وجهان .
ولا تصح صلاة الرجل فذًا خلف الصف ، فإن خاف فوات ركعة مع الإمام فكبر فذا خلف الصف وصلى ركعة كاملة ، لم تنعقد صلاته عالمًا كان أو جاهلاً ، ذكره القاضي .
فإن كبر فذًا ثم دخل في الصف ، أو جاء آخر فوقف معه قبل رفع الإمام من الركوع ، صحت صلاته رواية واحدة ، وكان القياس يقتضي :
(1) في ( أ ) : على .
(2) مثل السابق .
(3) مثل السابق .
(4) مثل السابق .