تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما ائتمام مصلي الظهر بمصلي العصر ، ومصلي العصر بمصلي الظهر ، وائتمام المفترض بالمتنفل ، وائتمام مصلي الفجر بمؤدي رباعية مقصورة ، ففي جميع ذلك روايتان .

ولا يصح ائتمام من يصلي رباعية تامة بمن يصلي فجرًا أو جمعة قولاً واحدًا .

ويكره أن يؤم الرجل أباه ، وأن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن ، وأن يؤم قومًا وأكثرهم له كارهون ، فإن خالف وفعل فإمامته صحيحة .

فإن كرهه بعضهم وارتضاه الباقون فالاعتبار بالأكثر ، [ فإن ](1) كرهوه لصحة اعتقاده فلا اعتبار بتلك الكراهة .

ولا تكره إمامة ولد الزنا والجندي إذا وجدت فيهما شرائط الإمامة .

وإذا اجتمع جماعة كلهم يصلحون للإمامة فالسنة : أن يؤمهم أقرؤهم .

فإن استووا فأفقههم ، فإن كان أحدهما أقرأ والآخر أفقه مثل : أن يكون أحدهم يحفظ جميع القرآن ، ومن الفقه ما يتعلق بأحكام الصلاة ، والآخر يحفظ من القرآن ما تجزئ به الصلاة ، ومن الفقه شيئًا كثيرًا فالقارئ أولى .

فإن استووا في القراءة والفقه ، قدم أسنهم في الإسلام ، فإن استووا فأشرفهم ، فإن استووا فأقدمهم هجرة ، فإن استووا فأتقاهم وأورعهم .

فإن تشاحوا مع التساوي ، قدم من يرتضيه المأمومون في إحدى الروايتين . والأخرى : [ يقدم ](2) من تخرجه القرعة .

وإمام المسجد أولى من غيره ، وصاحب البيت - وهو الساكن - أولى ممن

(1) في ( ب ) : وإن .

(2) زيادة من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٢٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٣٩