الفاتحة .
قال : وقد يتوجه على الرواية التي تقول : إن ما أدركه أول صلاته أن لا يقرأ غير الفاتحة ، والأول هو المنصوص عليه .
وليس على المأموم قراءة وإنما يستحب أن يقرأ بالفاتحة [ وسورة ](1) في سكتات الإمام وإخفاته .
ويكره أن يقرأ في حال جهره إذا كان يسمعه ، فإن كان لا يسمعه لبعده لم يكره .
وإن كان لا يسمعه لطرش فقد توقف أحمد رحمه الله ؛ فيحتمل وجهين :
أحدهما يكره ، والآخر يستحب .
وهل يكره أن يستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام أم يستحب ؟ على روايتين .
وظاهر كلام القاضي : أنه يستحب له الاستفتاح دون الاستعاذة .
ولا يتحمل الإمام عن المأموم شيئًا من الصلاة سوى القراءة وقول : سمع الله لمن حمده ، والسهو الذي يوجب السجود .
وإذا سبق المأموم إمامه في جميع أفعال الصلاة لم يضره ، إلا تكبيرة الإحرام فإنه يشترط أن يأتي بها بعده ، والمستحب : أن يتأخر عنه بما عداها .
فأما أفعال الصلاة فلا يجوز أن يسبقه بشيء منها .
فإن أتى بها معه لم يضره .
فإن ركوع أو رفع قبله فعليه أن يرجع ليأتي بذلك بعده ، فإن لم يرجع
(1) ساقط من ( ب ) .