تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفاتحة .

قال : وقد يتوجه على الرواية التي تقول : إن ما أدركه أول صلاته أن لا يقرأ غير الفاتحة ، والأول هو المنصوص عليه .

وليس على المأموم قراءة وإنما يستحب أن يقرأ بالفاتحة [ وسورة ](1) في سكتات الإمام وإخفاته .

ويكره أن يقرأ في حال جهره إذا كان يسمعه ، فإن كان لا يسمعه لبعده لم يكره .

وإن كان لا يسمعه لطرش فقد توقف أحمد رحمه الله ؛ فيحتمل وجهين :

أحدهما يكره ، والآخر يستحب .

وهل يكره أن يستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام أم يستحب ؟ على روايتين .

وظاهر كلام القاضي : أنه يستحب له الاستفتاح دون الاستعاذة .

ولا يتحمل الإمام عن المأموم شيئًا من الصلاة سوى القراءة وقول : سمع الله لمن حمده ، والسهو الذي يوجب السجود .

وإذا سبق المأموم إمامه في جميع أفعال الصلاة لم يضره ، إلا تكبيرة الإحرام فإنه يشترط أن يأتي بها بعده ، والمستحب : أن يتأخر عنه بما عداها .

فأما أفعال الصلاة فلا يجوز أن يسبقه بشيء منها .

فإن أتى بها معه لم يضره .

فإن ركوع أو رفع قبله فعليه أن يرجع ليأتي بذلك بعده ، فإن لم يرجع

(1) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٢٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٢٦