تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبقي على حاله حتى لحقه الإمام في الركن فقد أساء ، وهل تبطل صلاته ؟ اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين .

فإن ركع ورفع قبل أن يركع الإمام عامدًا عالمًا بتحريم ذلك ، ثم وقف حتى لحقه الإمام في الاعتدال فهل تبطل صلاته ؟ على روايتين .

[ فإن ](1) كان جاهلاً أو ناسيًا لم تبطل صلاته ، وهل يعتد بتلك الركعة ؟ على روايتين .

فإن سببه بركنين مثل : إن ركع قبل الإمام ، فلما أراد الإمام الركوع رفع هو ، فلما أراد الإمام الرفع سجد هو ، فهذا في سبقه بركنين فلم يجتمع معه في الركوع ولا في الاعتدال عنه ، فإن فعل ذلك عامدًا عالمًا بتحريمه بطلت صلاته .

وإن كان جاهلاً أو ناسيًا لم تبطل صلاته ، ولم يعتد بتلك الركعة .

وحكم السجدة حكم الركعة فيما ذكرنا . ومن أصحابنا من قال : لا تبطل صلاته حتى يسبقه بالسجدتين معًا بخلاف الركعة .

فإن ركع الإمام فسها المأموم عن الركوع معه حتى سجد الإمام ، فمنصوص أحمد - رحمه الله - أنه يسجد معه ولا يعتد بتلك الركعة ، وأراد أنه يسجد بعد أن يأتي بما فاته من الركوع .

وقال ابن عقيل : يعقد بتلك الركعة .

فإن نام حتى ركوع الإمام ورفع ، لم يعتد بتلك الركعة واعتد بما قبلها وبعدها في إحدى الروايتين .

وفي الأخرى : يبتدىء الصلاة .

(1) ساقطة من : ب .

المستوعب · الصفحة ٢٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٢٧