تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحكى ابن البنا : أنه ينهض بغير تكبير .

فأما من زاد في صلاته قيامًا وقعودًا فإنه يرجع إلى ترتيب صلاته بغير تكبير .

وإذا أحرم المسبوق مع الإمام ، فسلم الإمام عقيب تحريمته فقد أدرك فضيلة الجماعة ، ويبني على تكبيرته .

فإن أدركه ساجدًا أحرم واتبعه ولم ينتظره حتى يرفع من سجوده .

وإن أدركه في الركوع فقد أدرك الركعة ، إذا كبر تكبيرتين للإحرام وللركوع وركع قبل أن يرفع الإمام .

فإن نواهما بتكبيرة واحدة فهل يجزئه ؟ على روايتين .

فإن نوى تكبيرته للركوع لم تصح صلاته ؛ لترك تكبيرة الإحرام .

فإن كبر للإحرام ثم كبر للركوع ، فرفع الإمام قبل أن يركع المسبوق ، لم يكن مدركًا لتلك الركعة ، وعليه متابعته فيها قولاً وفعلاً .

فإن أدركه في الركوع إلا أنه لم يدرك معه الطمأنينة ، فهل يكون مدركًا لتلك الركعة ؟ ذكر ابن عقيل في ذلك وجهين .

وما يدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته ، وما يقضيه فهو أولها ، فيقضيه على صفة ما فاته من الاستفتاح والاستعاذة وقراءة السورة بعد الفاتحة ، ويكون استفتاحه واستعاذته في الأولى مما يقضيه .

وعنه : أن ما يدركه أول صلاته ، فيقرأ فيه بسورة بعد الفاتحة ، وما يأتي به بعد سلام الإمام فهو آخرها ، فلا يستفتح فيه ولا يستعيذ ، ولا يقرأ بشيء بعد الفاتحة .

وقال ابن أبي موسى : لا يختلف قول أحمد - رحمه الله - فيمن أدرك ركعتين من الرباعية : أنه يقرأ فيما يأتى به بعد سلام الإمام بسورة بعد

المستوعب · الصفحة ٢٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٢٥