[ وكذلك ](1) إن ذكر وقد تشهد بعد فراغه من الركعة الزائدة ، فإن لم يذكر حتى فرغ من صلاته ، سجد عقيف ذكره وصلاته صحيحة .
وكل زيادة لو فعلها المصلي عمدًا لم تبطل صلاته كالإتيان بالأذكار في غير مواطنها مثل : أن يقرأ في ركوعه أو في سجوده ، أو في الأخريين بعد الفاتحة ، أو يتشهد في قيامه ، أو يأتي بالصلاة على النبي عليه السلام ، أو بشيء من الأدعية في التشهد الأول ، أو يقول في ركوعه : سمع الله لمن حمده وما أشبهه ، أي شيء من ذلك فعله ساهيًا سجد للسهو في إحدى الروايتين .
وفي الأخرى : لا سجود عليه .
فأما العمل اليسير ساهيًا فقال أصحابنا : لا يوجب سجود السهو .
ويحتمل أن يكون كالتي قبلها .
وأما النقصان فعلى ما تقدم ، إن ترك واجبًا سهوًا سجد للسهو .
وإن ترك سنة أو هيئة سهوًا فهل يسجد للسهو ؟ على روايتين .
فأما إن ترك شرطًا ، أو نية الصلاة ، أو تكبيرة الإحرام ، لم يسجد للسهو لأن صلاته لم تنعقد .
وكذلك إن ترك ركنًا ولم يذكره حتى سلم ، لم يسجد للسهو لأن صلاته قد بطلت .
وإن ذكر في صلاته أنه ترك ركنًا - غير النية وتكبيرة الإحرام - سهوًا نظرت : فإن ذكر ذلك وهو في الركعة التي ترك الركن فيها ، أو بعد انتصابه قائمًا في التي بعدها وقبل الشروع في القراءة ، لزمه أن يرجع فيأتي بالمتروك
(1) في ( ب ) : فكذلك .