تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ وكذلك ](1) إن ذكر وقد تشهد بعد فراغه من الركعة الزائدة ، فإن لم يذكر حتى فرغ من صلاته ، سجد عقيف ذكره وصلاته صحيحة .

وكل زيادة لو فعلها المصلي عمدًا لم تبطل صلاته كالإتيان بالأذكار في غير مواطنها مثل : أن يقرأ في ركوعه أو في سجوده ، أو في الأخريين بعد الفاتحة ، أو يتشهد في قيامه ، أو يأتي بالصلاة على النبي عليه السلام ، أو بشيء من الأدعية في التشهد الأول ، أو يقول في ركوعه : سمع الله لمن حمده وما أشبهه ، أي شيء من ذلك فعله ساهيًا سجد للسهو في إحدى الروايتين .

وفي الأخرى : لا سجود عليه .

فأما العمل اليسير ساهيًا فقال أصحابنا : لا يوجب سجود السهو .

ويحتمل أن يكون كالتي قبلها .

وأما النقصان فعلى ما تقدم ، إن ترك واجبًا سهوًا سجد للسهو .

وإن ترك سنة أو هيئة سهوًا فهل يسجد للسهو ؟ على روايتين .

فأما إن ترك شرطًا ، أو نية الصلاة ، أو تكبيرة الإحرام ، لم يسجد للسهو لأن صلاته لم تنعقد .

وكذلك إن ترك ركنًا ولم يذكره حتى سلم ، لم يسجد للسهو لأن صلاته قد بطلت .

وإن ذكر في صلاته أنه ترك ركنًا - غير النية وتكبيرة الإحرام - سهوًا نظرت : فإن ذكر ذلك وهو في الركعة التي ترك الركن فيها ، أو بعد انتصابه قائمًا في التي بعدها وقبل الشروع في القراءة ، لزمه أن يرجع فيأتي بالمتروك

(1) في ( ب ) : فكذلك .

المستوعب · الصفحة ٢١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢١٤