تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما يفعل من السنن الراتبة قبل الفرض فوقتها : من أول وقت الفرض إلى حين فعل الفرض .

[ وما يفعل منها بعد الفرض فوقتها : من حين الفراغ من الفرض ](1) إلى آخر وقت ذلك الفرض .

ويستحب قضاء هذه السنن ، سواء فاتت مع الفرائض أو منفردة .

وقال ابن أبي موسى : في ذلك روايتان .

وحكى رواية أخرى : أنه سئل عمن فاتته ركعتا الغداة ، فقال : إن أعادها مكانه فلا يعيبه ، وإن أخرها إلى الضحى فلا بأس ، وإن فاتته من الضحى فلا يعيدها .

وذكر أيضًا : أنه يجوز قضاء الوتر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ، ولا يجوز قضاؤه بعد صلاة الصبح .

وصلاة التراويح سنها النبي صلى الله عليه وسلم(2) وليست محدثة لعمر رضي الله عنه .

وهي من أعلام الدين الظاهرة ، ومن السنة المأثورة أن تفعل جماعة في المساجد .

وهي عشرون ركعة ، يسلم فيها من كل ركلعتين ، وينوي بابتدائهما : أصلي ركعتين من التراويح المسنونة إمامًا أو مأمومًا .

وهي خمس ترويحات ، كل تسليمتين ترويحة . ويسن لها الجهر في

(1) ساقطة من : ( ب ) .

(2) عن عائشة رضي الله عنها : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ، ثم صلى من القابلة فكثر الناس ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم ، فلم يمنعني الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قال : وذلك في رمضان" . صحيح البخاري 4/ 250 . وصحيح مسلم 1/ 524 .

المستوعب · الصفحة ١٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٩٦