تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن نسي الترتيب سقط وجوبه .

ومن ذكر أن عليه صلاة فرض - [ وهو في صلاة فرض ](1) أخرى - قد ضاق وقتها عن قضاء المذكورة والإحرام بصلاة الوقت ، فإن قلنا : يسقط الترتيب لضيق الوقت اعتقد أن لا يعيد التي هو فيها ويتمها وقد أجزأته ، ثم يقضي المذكورة وحدها ، منفردًا كان أو مأمومًا أو إمامًا ، ولا يلزم من أنتم به الإعادة .

وإن قلنا : لا يسقط الترتيب لضيق الوقت ، فهل تبطل التي هو فيها بتعيين الوقت للفائتة ؟ أم تكون نافلة ، فإذا أتمها قضى المذكورة وصلاة الوقت ؟ على روايتين ذكرهما القاضي في المجرد .

وإن كان الوقت متسعًا لإتمامها وقضاء المذكورة ، وإعادة التي كان فيها ، انقلبت نفلاً ، فيتمها ويقضي المذكورة ، ثم يستأنف التي كان فيها ، مأمومًا كان أو منفردًا أو إمامًا ، وهل على من ائتم به الإعادة ؟ يخرج على الروايتين في صحة اهتمام المفترض بالمتنفل .

وفي المنفرد رواية أخرى : أنه يقطعها ثم يقضي المذكورة ثم يستأنفها .

وقال ابن أبي موسى : الأظهر عنه : أن حكم الإمام بخلاف غيره ، وأن عليه الخروج من الصلاة وقضاء الفائتة ، وإعادة هذه ، وعلى من خلفه الاستئناف ، ضاق الوقت أو اتسع .

فإن كان الذاكر في صلاة الجمعة إمامًا كان أو مأمومًا ؛ ففيه روايتان : إحداهما : يتم الجمعة ثم يقضي المذكورة ، ولا يلزمه إعادة الجمعة ولا لمن ائتم به .

(1) ساقطة من : ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ١٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٤٨