وتعجيل الظهر أفضل إلا مع الغيم وفي شدة الحر لمن أراد الخروج إلى الجماعة في موضع يصيبه الحر .
ثم العصر : وهي صلاة الوسطى ، وهي أربع ركعات .
وأول وقتها : إذا خرج وقت الظهر .
وآخر وقتها المختار : إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال .
وعنه : أن آخره ما لم تصفر الشمس . ويبقى وقت الضرورة والجواز إلى غروب الشمس .
وتعجيلها أفضل بكل حال .
ثم المغرب : وهي ثلاث ركعات .
وأول وقتها : إذا تكامل غروب الشمس .
وآخره : إذا غاب الشفق ، وهو : الحمرة في السفر والحضر .
وعنه : أنه الحمرة في السفر ، والبياض في الحضر .
وتعجيلها أفضل ، إلا ليلة النحر في حق المحرم إذا قصد مزدلفة ، فإنه يؤخرها إلى عشاء الآخرة .
ثم العشاء : ويكره أن تسمى العتمة ، وهي أربع ركعات .
وأول وقتها : إذا خرج وقت المغرب .
ويستحب في الحضر انتظار ذهاب البياض إذا قلنا : إن الشفق فيه الحمرة .
وآخر وقتها المختار : ثلث الليل . وعنه : نصفه ، ويبقى وقت الجواز والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني .
وفعلها في آخر وقتها المختار أفضل .
ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا لشغل .