تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتعجيل الظهر أفضل إلا مع الغيم وفي شدة الحر لمن أراد الخروج إلى الجماعة في موضع يصيبه الحر .

ثم العصر : وهي صلاة الوسطى ، وهي أربع ركعات .

وأول وقتها : إذا خرج وقت الظهر .

وآخر وقتها المختار : إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال .

وعنه : أن آخره ما لم تصفر الشمس . ويبقى وقت الضرورة والجواز إلى غروب الشمس .

وتعجيلها أفضل بكل حال .

ثم المغرب : وهي ثلاث ركعات .

وأول وقتها : إذا تكامل غروب الشمس .

وآخره : إذا غاب الشفق ، وهو : الحمرة في السفر والحضر .

وعنه : أنه الحمرة في السفر ، والبياض في الحضر .

وتعجيلها أفضل ، إلا ليلة النحر في حق المحرم إذا قصد مزدلفة ، فإنه يؤخرها إلى عشاء الآخرة .

ثم العشاء : ويكره أن تسمى العتمة ، وهي أربع ركعات .

وأول وقتها : إذا خرج وقت المغرب .

ويستحب في الحضر انتظار ذهاب البياض إذا قلنا : إن الشفق فيه الحمرة .

وآخر وقتها المختار : ثلث الليل . وعنه : نصفه ، ويبقى وقت الجواز والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني .

وفعلها في آخر وقتها المختار أفضل .

ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا لشغل .

المستوعب · الصفحة ١٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٤٥