تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثالثة : إذا ترك ثلاث صلوات حتى تخرج أوقاتها .

وهل وجب قتله حدًا أو لكفره ؟ على روايتين نص عليهما : إحداهما : حدًا ، فحكمه حكم سائر أموات السلمين .

والثانية : لكفره ، فحكمه حكم المرتد .

وإذا حكمنا بردته بانت زوجته منه إن كانت غير مدخول بها ، وإن كانت مدخولاً بها فتاب وهي في العدة فهي زوجته ، وإن لم يتب حتى انقضت عدتها بانت منه .

وقد نص أحمد - رحمه الله - : أنها تختلع [ منه ](1) ولم يقل : تبين . وهذا على قوله : أنه لا يكفر .

وكذلك الحكم إذا تركت المرأة الصلاة من غير عذر .

وإذا وجب قتل تارك الصلاة ، فلا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام ، سواء قلنا يكفر أو لا يكفر ، فإن تاب وإلا قتل بالسيف .

فإن كان صبيًا لم يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام .

فأما بقية العبادات فأكثر أصحابنا حكوا : أنه لا يكفر بتركها ، بخلاف الصلاة .

وهل يقتل بتركها ؟ على روايتين .

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف : من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج مع القدرة فعند أحمد رحمه الله أنه مرتد . وكذا حكى أبو الخطاب في باب المرتد من الهداية .

وقد أنكر أبو عبد الله بن بطة القول بتكفير تارك الصلاة ، وقال :

(1) ساقطة من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ١٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٤٣