تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# على النجاشي".

[انظر: 1317] سماها صلاة ليس فيها ركوع، ولا سجود، ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم " وكان ابن عمر: "لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس، ولا غروبها، ويرفع يديه" وقال الحسن: "أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة" وقال ابن المسيب: "يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا" وقال أنس رضي الله عنه: "التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة" وقال: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾ [التوبة: 84] وفيه صفوف وإمام.

[فتح: 3/ 189]

(باب: سنة الصلاة على الجنائز) في نسخة: "على الجنازة" وأراد بالسنة: ما يشمل الواجب والمندوب.

(من صلى على الجنازة) أي: فله قيراط، كما يعلم من باب: من انتظر حتى تدفن (¬1) (على صاحبكم) الميت الذي كان عليه دين، لا يفي به ماله. (سماها) أي: الهيئة الخاصة التي يدعى فيها للميت. (لا يصلي) أي: لخبر مسلم. (إلا طاهرا) لخبر مسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (¬2) وكأن البخاري أراد بذلك: الرد على الشعبي، حيث أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة. (ولا يصلي) بضم التحتية وكسر اللام،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٣٩٣