تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه دلالة ذلك على الترجمة: أنه لو لم يكن الشعر طاهرا لما حفظه أنس ولما كان عند عبيدة أحب إليه مما ذكر، وإذا كان طاهرا فالماء الذي يغسل به طاهر.

171 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره".

[انظر: 170 - مسلم: 1305 - فتح: 1/ 273]

(قال: أخبرنا) في نسخة: "قال: حدثنا". (عن أنس) في نسخة: "عن أنس بن مالك".

(أن رسول الله) في نسخة: "أن النبي". (كان أبو طلحة) هو زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري. (أول من أخذ من شعره) هو محل دليل الترجمة؛ إذا لو لم يكن شعره طاهرا لما أخذه وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الأصل عموم الأحكام له - صلى الله عليه وسلم - ولغيره حتى تثبت الخصوصية بدليل.

[باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا]

(باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا) هذا ساقط من نسخة، وعدي فيه (شرب) بفي؛ تبعا للحديث بتضمين (شرب) معنى: ولغ.

172 - حدثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا".

[مسلم: 271 - فتح: 1/ 274]

(قال: إذا شرب الكلب في) في نسخة: "من" بدل (في) وعليها فلا تحتاج إلى التضمين السابق، وفي ذلك دليل على نجاسة بقية أعضاء

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٤٥٩