ووجه دلالة ذلك على الترجمة: أنه لو لم يكن الشعر طاهرا لما حفظه أنس ولما كان عند عبيدة أحب إليه مما ذكر، وإذا كان طاهرا فالماء الذي يغسل به طاهر.
171 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره".
[انظر: 170 - مسلم: 1305 - فتح: 1/ 273]
(قال: أخبرنا) في نسخة: "قال: حدثنا". (عن أنس) في نسخة: "عن أنس بن مالك".
(أن رسول الله) في نسخة: "أن النبي". (كان أبو طلحة) هو زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري. (أول من أخذ من شعره) هو محل دليل الترجمة؛ إذا لو لم يكن شعره طاهرا لما أخذه وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الأصل عموم الأحكام له - صلى الله عليه وسلم - ولغيره حتى تثبت الخصوصية بدليل.
[باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا]
(باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا) هذا ساقط من نسخة، وعدي فيه (شرب) بفي؛ تبعا للحديث بتضمين (شرب) معنى: ولغ.
172 - حدثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا".
[مسلم: 271 - فتح: 1/ 274]
(قال: إذا شرب الكلب في) في نسخة: "من" بدل (في) وعليها فلا تحتاج إلى التضمين السابق، وفي ذلك دليل على نجاسة بقية أعضاء