تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عنه: بأن علماء السلف أطبقوا على تضعيفه، ولئن سلم صحته، فهو منسوخ؛ لأنه كان بمكة، وآية التيمم نزلت بالمدينة.

242 - حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل شراب أسكر فهو حرام".

[5585، 5586 - مسلم: 2001 - فتح: 1/ 354]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (قال: حدثنا الزهري) في نسخة: "عن الزهري".

(كل شراب أسكر) أي: من شأنه أن يسكر. (فهو حرام) على شاربه وإن قل ولم يسكره. فبذلك خرج عن اسم الماء فلا يتوضأ به.

AUTO 72 - باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه

وقال أبو العالية: "امسحوا على رجلي، فإنها مريضة".

(باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه) بنصب الدم، بدل اشتمال، أو بعض من (أباها) أو على الاختصاص، أي: أخص أو أعني، وفي نسخة: "غسل المرأة أباها الدم من وجهه" وفي أخرى: "غسل المرأة الدم عن وجه أبيها". (قال أبو العالية) أي: بعد ما وضئوه، وبقيت إحدى رجليه، وهو وجيع.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٥٤٨