تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ابن خزيمة (¬1). (ثم طفقنا) بكسر الفاء أكثر من فتحها (¬2) أي: جعلنا.

(حتى طفق) أي: جعل. (يشير إلينا. . . . . إلخ) وإنما طلب صب الماء عليه؛ لأن الماء البارد في بعض الأمراض ترد به القوة، والحكمة في عدم حل أوكية القرب: كونه أبلغ في طهارة الماء وصفائه؛ لعدم مخالطة الأيدي له، وكون القربة تجمع بركة الذكر في شدها وحلها؛ لأنها إنما تؤكأ وتحل على ذكره تعالى غالبا. وأما عدد السبع ففيه: بركة إذ له شأن؛ لوقوعها في كثير من أعداد معاظم الخليقة، وبعض الأمور الشرعية. (ثم خرج إلى الناس) أي: الذين في المسجد، فصلى بهم وخطبهم، كما سيأتي.

والمستنبط من الحديث: وجوب القسم عليه - صلى الله عليه وسلم -، وإراقة الماء على المريض؛ لقصد الاستشفاء به، أي: إذا اقتضاه المرض.

AUTO 46 - باب الوضوء من التور

(باب: الوضوء من التور) أي: بيان التوضئ منه.

199 - حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثني عمرو بن يحيى، عن أبيه، قال: كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد: أخبرنيا كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ "فدعا بتور من ماء، فكفأ على يديه، فغسلهما ثلاث مرار، ثم أدخل يده في التور، فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٤٩٦