تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قال أبو قلابة. . . . . إلخ) قال الكرماني إن كان من قول أيوب فمسند، وإن كان من قول المؤلف فمن تعاليقه (¬1) وقال شيخنا قوله: (سرقوا) قال أبو قلابة استنباطا، وبقية كلامه مسند لا موقوف عليه (¬2).

234 - حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد، عن أنس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قبل أن يبنى المسجد، في مرابض الغنم".

[428، 429، 1868، 2106، 2771، 2774، 2779، 3932 - مسلم: 524 - فتح: 1/ 341]

(أخبرنا أبو التياح) في نسخة: "حدثنا أبو التياح" وفي أخرى زيادة: "يزيد بن حميد".

(قبل أن يبنى المسجد) أي: النبوي. (في مرابض الغنم) استدل بصلاته فيها على طهارة أبو ال الغنم وأبعارها، وأجيب: باحتمال أنه صلى على حائل، أو على مكان طاهر من مرابضها.

وفي الحديث: مشروعية الطب والتدواي بأبو ال الإبل وألبانها، وأن كل جسد يطبب بما اعتاد. وقتل الجماعة بالواحد، والمماثلة بالقصاص.

AUTO 67 - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء

. (¬3)

وقال الزهري: "لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون" وقال حماد: "لا بأس بريش الميتة" وقال الزهري: "في

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٥٣٢