(قال أبو قلابة. . . . . إلخ) قال الكرماني إن كان من قول أيوب فمسند، وإن كان من قول المؤلف فمن تعاليقه (¬1) وقال شيخنا قوله: (سرقوا) قال أبو قلابة استنباطا، وبقية كلامه مسند لا موقوف عليه (¬2).
234 - حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد، عن أنس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قبل أن يبنى المسجد، في مرابض الغنم".
[428، 429، 1868، 2106، 2771، 2774، 2779، 3932 - مسلم: 524 - فتح: 1/ 341]
(أخبرنا أبو التياح) في نسخة: "حدثنا أبو التياح" وفي أخرى زيادة: "يزيد بن حميد".
(قبل أن يبنى المسجد) أي: النبوي. (في مرابض الغنم) استدل بصلاته فيها على طهارة أبو ال الغنم وأبعارها، وأجيب: باحتمال أنه صلى على حائل، أو على مكان طاهر من مرابضها.
وفي الحديث: مشروعية الطب والتدواي بأبو ال الإبل وألبانها، وأن كل جسد يطبب بما اعتاد. وقتل الجماعة بالواحد، والمماثلة بالقصاص.
AUTO 67 - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
. (¬3)
وقال الزهري: "لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون" وقال حماد: "لا بأس بريش الميتة" وقال الزهري: "في