تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"مع المرأة". (وفضل وضوء المرأة) بالجرة عطف على وضوء الرجل، والوضوء هنا بفتح الواو، وثم بضمها على المشهور فيهما. (بالحميم) أي: بالماء المسخن، فهو فعيل بمعنى مفعول. (ومن بيت نصرانية) أشار به، وبالحميم إلى أنه لا كراهة في التطهر بالماء المسخن، خلافا لمجاهد، ولا بما في أواني الكفار، خلافا لأحمد ومن تبعه. وفي نسخة: "بالحميم من بيت نصرانية" وذكر البخاري ذلك استطرادا، أو تشبيها.

193 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: "كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا".

[فتح: 1/ 298]

(عن عبد الله بن عمر) في نسخة: "عن ابن عمر". (كان الرجال والنساء) (ال) فيهما: للجنس لا للاستغراق، كما هو معلوم. (جميعا) أي: مجتمعين لا متفرقين، وكان ذلك قبل نزول الحجاب، أما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. وزاد ابن ماجه في الحديث: من إناء واحد (¬1).

ودلالة الحديث على الجزء الأول من الترجمة صريحة، وعلى الثاني: منها التزام. قاله الكرماني (¬2).

AUTO 44 - باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه

(باب: صب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه على المغمى عليه) بضم الميم. يقال: أغمي عليه بضم الهمزة فهو مغمى عليه. ويقال: غمي عليه بضم

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٤٩٠