# ومرتين، وثلاثا، فمن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ" (¬1) (وكره أهل العلم الإسراف فيه) هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، بخلاف التبذير فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي. (وأن يجاوزوا) أي: وكره أهل العلم ان يجاوزوا (فعل النبي) فالمراد بالإسراف: الزيادة في ماء مرات الثلاث، لا الزيادة عليها؛ لئلا يلزم التكرار، والكراهة في ذلك كراهة تنزيه عند الشافعي وكثير.
AUTO 2 - باب: لا تقبل صلاة بغير طهور
. (¬2)
135 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا
منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٣