تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يدين، أو رجل، أو يد ورجل تحجيلا إلا بتجوز، وانتصاب "غرا محجلين" على الحال، ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا ل (يدعون) (¬1) كما يقال: فلان يدعى ليثا أي: يسماه.

(فمن استطاع) أي: قدر. (أن يطيل غرته فليفعل) قال شيخنا: هو من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -أو من قول أبي هريرة (¬2)، واقتصر في المتن على إطالة الغرة؛ لأنه من باب: ﴿سرابيل تقيكم الحر﴾ (¬3) [النحل: 81] وخصها بالذكر؛ إما لشمولها التحجيل، كما قال به كثير؛ أو لأن محلها أشرف أعضاء الوضوء، وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان.

وفي الحديث: استحباب إطالة الغرة والتحجيل، بأن يغسل في الأول مع وجهه من مقدم رأسه وعنقه زائدا على الجزء الواجب وبالثاني ما فوق الواجب من اليدين والرجلين، وغايته استيعاب العضد والساق، وقيل: نصفهما.

AUTO 4 - باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن

.

137 - حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، ح وعن عباد بن تميم، عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: "لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا".

[177، 2056 - مسلم: 361 - فتح: 1/ 237]

(باب: لا يتوضأ من الشك) أي: لأجله، وفي نسخة: "باب من لا يتوضأ من الشك" والمراد: لا يجب ذلك.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٤٠٨