# السابق بعن ليست تدليسا، كما زعمه بعضهم.
وفي الحديث: طهارة النخامة والبزاق، والتبرك بفضلاته - صلى الله عليه وسلم -.
AUTO 71 - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر
وكرهه الحسن، وأبو العالية وقال عطاء: "التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن".
[فتح: 1/ 353]
(باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ) بمعجمة: هو فعيل بمعنى مفعول أي: مطروح، والمراد: الماء المطروح فيه التمر، أو الزبيب سواء أسكر أم لا.
(ولا المسكر) أي: لبنا كان أو غيره، وهو عطف على (النبيذ)؛ لأن بينهما عموما وخصوصا من وجه.
(وكرهه الحسن) أي: البصري، أي: كره التوضؤ بالنبيذ، وروي عنه: أنه لا بأس به (¬1). فكراهته عنده للتنزيه. (وأبو العالية) هو رفيع بن مهران الرياحي بكسر الراء، وبالتحتية.
(وقال عطاء) أي: ابن أبي رباح. (التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن) قد يؤخذ منه جواز الوضوء بهما وليس مرادا، وأما خبر الترمذي عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "ماذا في إداوتك؟ " قال: نبيذ، قال: "تمرة طيبة، وماء طهور"، فتوضأ به فصلى الفجر (¬2) فأجبت