تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 60 - باب البول قائما وقاعدا

.

(باب: البول قائما وقاعدا) أي: بيان حكمه.

224 - حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، قال "أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ".

[225، 226، 2471 - مسلم: 273 - فتح: 1/ 328]

(حذيفة) أي: ابن اليمان، واسم اليمان: حسيل بمهملتين مصغرا، ويقال: حسل. بكسر ثم سكون، العبسي بموحدة.

(سباطة قوم) بضم المهملة: الكناسة التي تطرح بأفنية البيوت، ويقال لها: مزبلة. (فبال قائما) أي: لبيان الجواز أو لتداو من مرض، أو لعدم وجوده مكانا يصلح للقعود، وإن كان مكروها في حق غيره كراهة تنزيه لغير حاجة، وجواز بوله في سباطة القوم؛ لأنها ليست ملكا لهم بل مختصة بهم، أو لأنهم أذنوا لمن أراد ذلك صريحا، وبالمعنى.

قال النووي (¬1): وأظهر الوجوه أنهم كانوا يؤثرون ذلك، ولا يكرهونه بل يفرحون به، ومن هذا حاله يجوز البول في أرضه، والأكل من طعامه.

وفي الترجمة: ذكر البول قاعدا، ووجه أخذ جوازه من الحديث: أنه إذا جاز قائما فقاعدا أولى؛ لأنه أمكن.

AUTO 61 - باب البول عند صاحبه، والتستر بالحائط

.

(باب: البول عند صاحبه، والتستر بالحائط) أي: بيان [حكم] (¬2)

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٥٢٠