تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# في الصلاة (¬1).

(العنزة: عصا عليه زج) ساقط من أكثر النسخ.

AUTO 18 - باب النهي عن الاستنجاء باليمين

.

153 - حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام هو الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه".

[154، 5630 - مسلم 267 - فتح: 1/ 253]

(باب النهي عن الاستنجاء باليمين) أي: فلا يستنجي إلا باليسار؛ لأن اليمين لما شرف وعلا، واليسار لما خس ودنا.

(حدثنا معاذ) في نسخة: "حدثني معاذ". (عن أبيه) هو أبو قتادة، واسمه الحارث، أو النعمان، أو عمرو بن ربعي الأنصاري (¬2).

(فلا يتنفس) بجزمه مع الفعلين بعده على النهي، وبرفعه معهما؛ على النفي بمعنى النهي، والنهي في الثلاثة للتنزيه، وحكمته في الأول

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٤٣٠