تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(يمسح على عمامته) أي: بعد مسح الناصية، كما رواه مسلم (¬1)، فلا يجوز الاقتصار على العمامة، وأجازه الإمام أحمد، بشرط أن يكون قد اعتم بعد كمال الطهارة، قياسا على مسح الخف، وهو محجوج بحديث مسلم السابق، وبالإجماع على أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل، فكذا الرأس، وقياسه على مسح الخف بعيد؛ لأنه يشق نزعه، بخلاف العمامة.

(وتابعه) في نسخة: "تابعه" بحذف الواو، أي: تابع الأوزاعي على الرواية السابقة (معمر) أي: ابن راشد. (عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عمرو) بإسقاط (جعفر) الثابت في السابقة بين أبي سلمة وعمرو، وهذا هو السبب في سياق البخاري الإسناد ثانيا.

(رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -) ترك المتن في هذه الرواية؛ اكتفاء بذكره في السابقة.

AUTO 49 - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان

(باب: إذا أدخل رجليه) أي: في الخفين، أي: باب في بيان حكم ذلك. (وهما طاهرتان) أي: عن الحدث.

206 - حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكرياء، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين". فمسح عليهما.

[انظر: 182 - مسلم: 274 - فتح: 1/ 309]

(زكريا) ابن أبي زائدة (عن عامر) هو ابن شراحيل.

(فأهويت) بفتح الهمزة، أي: أشرت إليه. (دعهما) أي: الخفين،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٥٠٣