تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# هريرة؟، قال: فساء أو ضراط.

[6154 - مسلم: 225 - فتح: 1/ 234]

(باب: لا تقبل صلاة بغير طهور) في نسخة: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" وهو بالضم الفعل، وهو المراد هنا، وبالفتح: الماء الذي يتطهر به، والقبول: حصول الثواب على الفعل الصحيح، والصحة: وقوع الفعل مطابقا للأمر، فكل مقبول صحيح ولا عكس، فالقبول مستلزم للصحة دون العكس، ونفي الأخص وإن كان لا يستلزم نفي الأعم، لكن المراد بعدم القبول هنا: ما يشمل عدم الصحة؛ ليكون الحديث دليلا على عدمهما معا لا على عدم القبول فقط عكس خبر: "من أتى عرافا لم تقبل له صلاة" (¬1) إذ قد يصح الفعل، ويتخلف القبول لمانع.

(عبد الرزاق) هو ابن همام.

(لا تقبل صلاة من أحدث) في نسخة: "لا يقبل الله صلاة من أحدث". (حتى يتوضأ) أي: إلى أن يتوضأ، والمراد يتطهر بوضوء، أو غيره، وضمير (يتوضأ) يعود على من أحدث.

(حضرموت) بفتح المهملة، وسكون المعجمة، بلد باليمين (¬2)، وقبيلة أيضا، والجزآن اسمان جعلا واحدا، والأول مبنى على الفتح، والثاني معرب، وقيل: مبنيان، وقيل: معربان، قال الزمخشري: فيه

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٤٠٤