تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اأطعمات أهل مصر، من الأمصار، فإنه مثل الأصناف [ظ-٢٠/أ] الأربعة١.

وهذا٢ الذي نعتمد٣ عليه؛ لما٤ قال النبي -صلى الله عليه [وسلم]-٥: " ليس في أقل من خمسة [أوسق من حب صدقة] ٦ "٧.

١ممن ذهب هذا المذهب: إبراهيم، ومكحول، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

انظر: الخراج ليحيى بن آدم ص ١٥٠-١٥٥، والأموال لأبي عبيد ص ٥٦٩-٥٧١، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٥٣، والتمهيد لابن عبد البر٢٠/١٤٨-١٤٩، والاستذكار ٩/٢٤٠-٢٤١ و٩/٢٥٦-٢٥٧، والمحلى ٥/٢٠٩-٢١٣.

٢من م، وفي ع: [وهو] .

٣من ع، وفي م: [يعتمد] .

٤من ظ، وفي ع: [ولما] .

٥من ع، وليست في ظ.

٦من ع، ومنطمس في ظ، وقال في م عند هذا الموضع: "بياض بالأصل".

٧هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه - في أول كتاب الزكاة - انظره مع شرح النووي ٤/٣٢٤، بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب، صدقة".

وفي لفظ: "ليس في حب، ولا تمر، صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه -.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٥٨