تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: نعم١.

قال إسحاق: وأما الخراج والعشر فيجتمعان٢، فإن السنة مضت من رسول الله –صلى الله عليه [وسلم] ٣–، والخلفاء بعده، [ع-٣٢/أ] أن العشر فرض، من فرائض الله – [عز وجل] ٤– في البر، والشعير، [والتمر] ٥، والزبيب٦؛ لما قال الله – [تبارك وتعالى] ٧: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ ٨ يعني: الحبوب والثمار، واختلفوا فيما سوى الأصناف الأربعة، من الحبوب.

١تقدم في المسألة رقم (٦٠٢) من هذا الباب نظير هذه المسألة في الحكم.

٢انظر: المجموع للنووي ٥/٤٥٤.

٣من ع، وليست في ظ.

٤من ع، وليست في ظ.

٥من ع، وليست في ظ.

٦وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة، هو موضع إجماع من أهل العلم، انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٣.

٧من ع، وليست في ظ.

٨من الآية ٢٦٧ من سورة البقرة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٥٥