تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زكاة١.

٦٤٢-٢ قلت: تعجيل الزكاة؟

قال: لا بأس به٣.

قال إسحاق: كما قال، بعد أن يكون نظرًا لأهل الحاجة، ولا يفرقه الدرهم والدرهمين ليهون عليه٤.

١انظر مذهب إسحاق هذا في: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٢٩٧، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥١، ومعالم السنن ٢/٣٨، وشرح السنة ٦/٦٤، وبداية المجتهد ١/٢٤٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٣، والمجموع ٥/٢٨٣، وراجع المسألة رقم (٥٤٩) .

٢هذا الترتيب من ظ - أعني: تقديم هذه المسألة على التي بعدها - وفي ع عكس ذلك، ثم في ع وضع عنوانًا قبل هذه المسألة هو: [باب في تعجيل الزكاة] .

٣هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به، ونقله الجماعة. وأما تعجيلها لحولين فروايتان.

انظر: مسائل عبد الله ص ١٥٢-١٥٣، والمقنع ١/٣٤٤، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٩-٥٠١، والفروع ٢/٥٧١-٥٧٢، والإنصاف ٣/٢٠٤-٢٠٥، والمبدع ٢/٤٠٨-٤٠٩.

٤انظر مذهب إسحاق في تعجيل الزكاة: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٣٥٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٦، والاستذكار ٩/٣٦٧، وشرح السنة للبغوي ٦/٣٢، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٩.

وقول إسحاق - هنا - "ولا يفرقه" يشبه قول الحسن فيما أخرجه عنه، ابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٨: "لا بأس بتعجيل الزكاة إذا أخرجها جميعًا".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٣١