تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: أرجو أن لا يكون فيه زكاة١.

قال: حديث٢ عمر٣، ونافع٤ عن ابن عمر -رضي الله عنهما - ليس فيه زكاة٥، قال: أليس٦ يتسرى٧ العبدُ في

١تقدم بيان مذهب الإمام في هذه المسألة عند المسألة رقم (٥٧٧)، وراجع أيضًا المسألة رقم (٦٢١) .

٢قوله: "قال: حديث" من ظ، وفي ع بدلا منها: [قلت: لم لا يكون فيه زكاة على حديث] .

٣هذا الأثر عن عمر - رضي الله عنه - أنه ليس في مال المملوك زكاة، أخرجه عنه: أبو عبيد في الأموال ص ٥٥٦ رقم ١٣٣٣، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٦١، وابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٠٣، رقم ١٨٤٠.

وراجع السنن الكبرى للبيهقي ٤/١٠٨-١٠٩.

٤نافع: هو التابعي الجليل، والفقيه الثقة الثبت المشهور، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - توفي سنة ١١٧هـ أو بعد ذلك. رحمه الله تعالى.

انظر: الجرح والتعديل ٨/٤٥١، ووفيات الأعيان ٥/٣٦٧، وسير أعلام النبلاء ٥/٩٥، وتهذيب التهذيب ١٠/٤١٢، وتقريبه ص ٥٥٩.

٥هذا الأثر عن نافع عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه لا زكاة في مال المملوك، أخرجه: عبد الرزاق في المصنف ٤/٧٢، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٦٠-١٦١، وابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٠٣-١٠٠٤، برقمي ١٨٤٢ و١٨٤٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٠٨-١٠٩.

٦عبارة "قال: أليس" مكررة في ع مرتين.

٧من ع، وفي ظ محتملة، وفي م: [يستمري] .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٢٦