قال إسحاق: كما قال أحمد١، وكذلك كان ابن عمر – [رضي الله عنهما] ٢ – يعطي عن امرأته، ورقيقها إذا كانوا في عياله٣.
١مذهب إسحاق في هذه المسألة انظره - أيضًا - في: الاستذكار ٩/٣٤٣، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٧٠، وراجع شرح السنة للبغوي ٦/٧٥. وانظر المسألة رقم (٦٦٦) من هذا الباب.
٢من ع، وليست في ظ.
٣هذا الأثر عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أخرجه عنه: ابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٧٢، وابن زنجويه في الأموال ٣/١٢٥٨ برقم ٢٤١٨، والدارقطني في سننه ٢/١٤١، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٦١، وذكره ابن حزم في المحلى ٦/١٣٥.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١١٣