تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأخرج الزكاة فجعلها في كيس، [فجعل] ١ يعطيه٢ قليلًا قليلًا، يسأل عن الموضع؟

قال: لا بأس به إذا كان لا يجد، فإذا وجد٣ أن يفرغ منه٤ أحب إليّ٥.

قال أحمد: جيد.٦

قال إسحاق: كما قال، إذا٧ كانت

١من ظ، وليست في ع.

٢من ظ، وفي ع: [يعطيها] .

٣من ظ، وفي ع جملة " فإذا وجد " مكررة مرتين.

٤من ظ، وفي ع: [منها] .

٥قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٨٣ رقم ٢٢١٩.

٦نقل قول أحمد هذا بعد قول سفيان، ابنُ رجب في " قاعدة في إخراج الزكاة على الفور " ص ٢١ وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه، وإلى رواية صالح.

وانظر - أيضًا - في مذهب أحمد في هذه المسألة -مسألة هل الزكاة على الفور- أو حكم تأخير الزكاة-: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥٤١-٥٤٢، والمقنع ١/٣٤٢، والفروع ٢/٥٤٢، والإنصاف ٣/١٨٦-١٨٧، والمبدع ٢/٣٩٧.

هذا وقد قال ابن رجب في القاعدة المذكورة بعد ذكره لهذه الرواية: "وهذه الرواية قد تشعر بعدم التحريم".

وراجع القاعدة بتمامها، ففيها تتبع للروايات في هذه المسألة، وتحرير للمذهب فيها.

٧من ظ، وفي ع: [وإذا] .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١١٠