تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حرير؛ كل ثوب بعشرين [درهمًا] ١، فحلّ عليه الزكاة، وحلّ أجل الحرير، وقيمة الحرير كل ثوب٢، خمسة٣ وعشرين٤ درهمًا٥، ولم يقبضها بعدُ؟

قال: يزكيه إذا حل٦ عليه، من خمسة٧ وعشرين درهمًا٨.

قال أحمد: لم يصر الملك له، ليس عليه زكاة، فإذا قبضه قوَّمه وزكاه٩.

قال إسحاق: كما قال أحمد١٠.

١من ظ، وليست في ع.

٢من ظ، وفي ع سقط حرف الباء من قوله ثوب.

٣من ع، وفي ظ: [بخمس] وما في ع هو الموافق لرواية ابن زنجويه الآتية.

٤هكذا في النسخ، وفي رواية ابن زنجويه الآتية: [وعشرون] بالرفع.

٥من ظ، وفي ع: [درهم] .

٦من ظ، وفي ع: [دخل] وما في ظ هو الموافق لما في رواية ابن زنجويه.

٧من ع، وفي ظ: [خمس] وما في ع هو الموافق لرواية ابن زنجويه.

٨قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/٩٤٤ قال: "أخبرنا محمد بن يوسف قال: سألت سفيان عن رجل سلف في أثواب حرير" ثم ساق قول سفيان هنا إلى آخره.

٩انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٩-٦٤٠.

١٠وراجع المسألة القادمة رقم (٦٣٨) من هذا الباب.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٩٨