تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: نعم١.

قال [الإمام] ٢ أحمد: سبحان الله [تعالى] ٣! وتعجب من قوله هذا درهم، يوجب على مائة ألف الزكاة!! ٤.

قال إسحاق: كما قال أحمد – [رضي الله عنهما] ٥ – لا زكاة٦ في الفائدة أبدًا حتى يحول عليها الحول عند ربه، وإن كان ملك قبل ذلك مائتي درهم، ولم يملكها سواء٧.

١أخرجه عنه بمعناه: عبد الرزاق في المصنف ٤/٧٩-٨٠ برقم ٧٠٤٢ ورقم ٧٠٤٤، وابن زنجويه في الأموال ٣/٩٢٦ و٣/١١٨٧. وراجع ما كتب عند المسألة السابقة رقم (٥٩٥) من هذا الباب.

٢من ع، وليست في ظ.

٣من ع، وليست في ظ.

٤تقدم مرارًا أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - من مذهبه أن لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول.

وانظر المسألة رقم ٨، وراجع أيضًا المسائل ذات الأرقام التالية: (٥٩٥)، (٦٠٧)، (٦٠٨) .

٥من ع، وليست في ظ.

٦من ظ، وفي ع: [لما لا زكاة] .

٧من ظ، وفي ع: [أولم يملك فهما سواء] .

وراجع في مذهب إسحاق في هذا ما كتب عند المسألة رقم (٥٥٣) من هذا الباب.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٨٩