تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالك الزكاة١، فزكه مع مالك٢.

قال أحمد: لا يزكى شيء من الفائدة أبدًا، حتى يحول عليه الحول، مثل الـ[صلة] ٣، والميراث، وكل نماء يكون من شيء، وجبت٤ فيه الزكاة، فيقومه ويزكيه؛ لأنه منه. والـ[صلة] ٥ والميراث بائن منه٦.

قال إسحاق: كما قال [سواء] ٧.

١من ظ، وفي ع: [زكاة] .

٢هذا وفق الأصل الذي يأخذ به سفيان - رحمه الله تعالى - وهو أن الفوائد كلها تزكى بحول الأصل، إذا كان الأصل نصابًا.

انظر: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٢٧٤-٢٧٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٩-٤٦٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٢٢، والاستذكار ٩/٤٩،٤٥، وشرح السنة ٣/٣٣٨، وبداية المجتهد ١/٢٧١.

٣من ظ، وفي ع بياض بقدر الكلمة.

٤من ظ، وفي ع: [وجب] .

٥من ظ، وفي ع بياض بقدر الكلمة.

٦تقدم آنفًا أن هذا موثق عند المسألة السابقة رقم (٥٥٣) .

٧من ظ، وليست في ع.

وتقدم أن مذهب إسحاق في هذا موثق عند المسألة السابقة رقم (٥٥٣) .

وراجع المسائل القادمة (٦٠٧)، (٦٠٨)، (٦٣٥) فإن لها ارتباطًا بهذه المسألة.

وطالع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٢ ففيه النص على أن مذهب إسحاق، هو أن النماء مبني، على حول الأصل.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٧٥