تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما أقرهم فيها عمر -رضي الله عنه - ليعملوا فيها، ويعمروها، فما أخرج الله -عز وجل - منها من شيء، أخذوا منه ما يقيمهم، وردوا سائر ذلك على المسلمين.

ومما يبين ذلك قوله لعثمان بن حنيف١: الله لئن وضعت على كل جريب درهمًا وقفيزًا، لا يجهدهم ولا يضر بهم٢.

قال: فكانت ثمانية وأربعون، فجعلها خمسين٣.

١هو الصحابي الجليل: أبو عمرو عثمان بن حُنَيف بن واهب الأوسي الأنصاري المدني استعمله عمر -رضي الله تعالى عنه- على مساحة أرض الكوفة، واستعمله عليّ -رضي الله تعالى عنه- على البصرة قبل الجمل، ومات في خلافة معاوية -رضي الله تعالى عنهم جميعًا وأرضاهم-.

انظر: الاستيعاب ٣/٨٩، وأسد الغابة ٣/٣٧١، والإصابة ٢/٤٥٩.

٢هذا الأثر أخرجه: أبو عبيد في الأموال ص٩٠، وابن زنجويه في الأموال ص١/١٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/١٩٦.

وهذا النص في المسائل من قوله: "وإنما أقرهم فيها عمر ... " إلى قوله: "لا يجهدهم ولا يضر بهم ... " نقله ابن رجب في الاستخراج ص٨٧ وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه.

٣جاء هذا في الرواية التي أخرجها البيهقي في السنن الكبير ٩/١٩٦، وذكرها ابن رجب في الاستخراج ص٨١، وقال: خرجه الأثرم، وأشار إليها ابن قدامة في المغني -مع الشرح الكبير- ١٠/٥٧٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٣٣