تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من حنطة١ والشعير وما سوى ذلك [ع-٢٧/ب] من القصب٢

١هكذا في النسخة، وهي في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٦٥-١٦٦: "الحنطة" وقد عزا العبارة لابن منصور، ومثله ابن رجب في الاستخراج ص٨٤، كلاهما نقل هذه العبارة من المسائل هذه.

٢القصب بالصاد المهملة هو قصب السكر، ويقول النووي -رحمه الله تعالى- في المجموع ٥/٤٤٤: "والقضب بإسكان الضاد المعجمة هو: الرطبة" ويقول الماوردي في الأحكام السلطانية وهو يذكر ما وضع عمر بن خطاب -رضي الله تعالى عنه- على أرض السواد من خراج: " ... ومن قصب السكر ستة دراهم، ومن الرطبة خمسة دراهم".

وجاء في الفروع ٢/٤٠٩، ذكر القصب الفارسي معطوفًا على الحشيش، وأنه لا زكاة فيهما، وراجع: الخراج لقدامة ص٢٢١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٣٠