قوله: (وبدوه في بعض حائط كاف) أي فلا يشترط عموم بدو الصلاح في كل الحائط بل يكفي بعضه ولو نخلة وهو المذهب وقيل يشترط عمومه في جميع الحائط.
ابن رشد: وهو أوفق لظاهر الحديث وهو "نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها" فالبعض الذي لم يبد صلاحه شمله النهي وبدو صلاح غيره ليس بدوا له (¬1).
وقوله: (في جنسه) احترازا مما إذا بدا صلاح جنس آخر فإن غيره لا يباح (¬2) بذلك على الصحيح وقال سحنون: إذا كان الذي لم يطب تبعا جاز (¬3).
قوله: (إن لم تبكر) يريد إنما تقدم من جواز بيع الحائط إذ بدا صلاح (¬4) بعضه مقيد بما إذا لم تكن النخلة التي بدا صلاحها باكورة.
قوله: (لا بطن ثان بأول) أي فلا يجوز بيع البطن الثاني ببدو صلاح الأول إذا كانت النخلة تطعم بطنين (¬5) في العام الواحد وهذا هو المشهور. وقيل: يجوز بناء على أن البطن الثاني تبع للأول في الصلاح.
qوهو الزهو، وظهور الحلاوة، والتهيؤ للنضج، وفي ذي النور: بانفتاحه، والبقول بإطعامها وهل هو في البطيخ الاصفرار؟ أو التهيؤ للتبطخ؟ قولان. وللمشتري بطون: كياسمين، ومقتات. ولا يجوز بكشهر، ووجب ضرب الأجل إن استمر كالموز، ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه. ورخص لمعير أو قائم مقامه، وإن باشتراء الثمرة فقط، اشتراء ثمرة تيبس، كلوز لا كموز، إن لفظ بالعرية وبدا صلاحها، وكان بخرصها ونوعها يوفي عند الجذاذ،
zقوله: (وهو الزهو، وظهور الحلاوة، والتهيؤ للنضج) أي أن بدو الصلاح هو الزهو و (¬6) ظهور الحلاوة في الثمرات، والزهو خاص بالثمر، وظهور الحلاوة في غيره ولما