تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ونحوه بدا صلاحه؛ إن لم يستتر، وقبله مع أصله أو ألحق به، أو على قطعه إن نفع واضطر ولم يتمالأ عليه، لا على التبقية أو الإطلاق، وبدوه في بعض حائط كاف في جنسه، إن لم تبكر، لا بطن ثان بأول.

zقوله: (والعبد ثياب مهنته) قد تقدم هذا بقريب.

قوله: (وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر، أو لا؟ ) يريد أنه اختلف هل يوفى للبائع إذا اشترطها لنفسه وهو مراده بشرط عدمها، أي عدمها ثياب مهنته (¬1) للمشتري، فروى عيسى عن ابن القاسم: إنه يوفي له بذلك وصححه ابن رشد، وروى أشهب عن مالك أنه لا يوفى له ذلك، وعلى هذه الرواية يصح البيع ويبطل الشرط (¬2).

قوله: (كمشترط زكاة ما لم يطب، ولا عهدة ولا مواضعة ولا جائحة أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع أو ما لا غرض فيه ولا مالية وصحح (¬3) تردد) اعلم أن المسائل التي قال فيها مالك: بصحة البيع وبطلان الشرط سبع: المسألة التي فرغنا منها، ومثلها من اشترى أرضا بزرعها الأخضر واشترط زكاته على البائع أو اشترى الأمة على أن لا عهدة على البائع فيها، ولا مواضعة أو اشترط ما لا غرض فيه ولا مالية أو اشترى الثمرة واشترط ألا يقام (¬4) له بالجائحة وفي السليمانية أنه يوفى له في هذه بالشروط وقيل: فاسد، وقال ابن شهاب: البيع جائز والشرط جائز (¬5) واختلف إذا اشترى على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وإلا فلا بيع بينهما؛ قيل: يصح البيع دون الشرط، وقيل: يصحان معا، وقيل: يفسد البيع.

قوله: (وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه، إن لم يستتر) يريد أن بيع الثمر ونحوه (¬6) من البقول ونحوها يصح إذا بدا صلاحه، وسواء كانت الثمرة مع أصلها أو مفردة على القطع أو الإبقاء لكن بشرط ألا يكون مستترا في أكمامه كالحنطة مجردة عن سنبلها، أو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٦