# القصيل من غير ذكر خلفته إلا بشرط لأنه كبطن ثان.
قوله: (وإن أبر النصف فلكل حكمه) أي فيكون المأبور للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وغير المأبور للمبتاع. وعن ابن القاسم أن البائع يقال له إما أن تسلم في (¬1) جميع الثمرة وإلا فسخ البيع، وإن رضي المبتاع بالنصف. وقال ابن دينار: جميع ذلك للمبتاع (¬2). وقيل: إن العقد على ذلك لا يجوز.
قوله: (ولكليهما السقي، ما لم يضر بالآخر) أي وحيث حكم للبائع بالثمرة جميعها أو ببعضها على ما تقدم فإن له سقيها ما لم يضر بالمبتاع، وللمبتاع سقي الأصول ما لم يضر بثمرة البائع، وفي المدونة إن السقي على البائع حتى يسلم الأصول لمشتريها (¬3)، وقال المخزومي: في بائع النخل دون الثمرة إن السقي على المشتري (¬4).
قوله: (والدار الثابت كباب، ورف، ورحا مبنية بفوقانيتها) أي والدار تتناول الثابت فإذا وقع العقد عليها اندرج الثابت فيها كالرفوف وبابها والطاقات ونحوها ابن عتاب (¬5) وتندرج المطحنة وهي مراده هنا بالرحى.
قوله: (بفوقانيتها) أي يندرج السفل والفوقانية. وقال ابن العطار: السفلي فقط.
قوله (¬6): (وسلما سمر) أي وأما غير المسمر، فيكون للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، قاله ابن عتاب وقال ابن العطار، وابن زرب هو للمبتاع إلحاقا له بما سمر (¬7) وإلى هذا أشار بقوله: (وفي غيره قولان).
qوالعبد، ثياب مهنته، وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر؟ أو لا: كمشترط زكاة ما لم يطب، ولا عهدة ولا مواضعة ولا جائحة؟ أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع؟ أو ما لا غرض فيه ولا مالية وصحح؟ تردد. وصح بيع ثمر